في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024، قضت محكمة العدل الأوروبية (ECJ) بأن النساء من أفغانستان يمكن اعتبارهن بشكل عام مجموعة مضطهدة بسبب الاضطهاد المنهجي من قبل طالبان. وبناءً على ذلك، يكفي فحص جنس وجنسية النساء المعنيات من أجل منحهن الحماية كلاجئات. وليس من الضروري النظر بالتفصيل في ما إذا كانت النساء معرضات لخطر الاضطهاد المحدد عند عودتهن. ويعزز الحكم حقوق النساء اللاتي يلتمسن الحماية من أفغانستان في أوروبا ويأخذ في الاعتبار الوضع الكارثي للمرأة وحقوق الإنسان في أفغانستان.
* تمت ترجمة هذا النص تلقائيًا.