العنف ضد المرأة: محكمة العدل الأوروبية تشرح شروط منح الحماية الدولية


حكم المحكمة (الغرفة الكبرى) 16 يناير 2024

يحدد التوجيه 2011/95 شروط منح وضع اللاجئ والحماية الفرعية لمواطني الدول الثالثة. يتم توفير وضع اللاجئ في حالات اضطهاد مواطني الدول الثالثة بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو العضوية في مجموعة اجتماعية معينة. وتنطبق الحماية الفرعية بدورها على أي مواطن من دولة ثالثة لا يستوفي شروط الاعتراف به كلاجئ ولكنه قدم أسبابًا وجيهة للاعتقاد بأنه سيتعرض بالفعل لخطر التعرض لضرر جسيم إذا عاد إلى وطنه. بلد المنشأ، ولا سيما الإعدام والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

وقضت المحكمة بأنه يجب تفسير التوجيه وفقًا لاتفاقية إسطنبول، التي تلزم الاتحاد الأوروبي وتعترف بالعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة كشكل من أشكال الاضطهاد. وتشير المحكمة أيضًا إلى أنه يمكن اعتبار المرأة ككل تنتمي إلى فئة اجتماعية بالمعنى المقصود في التوجيه 2011/95. وبالتالي، قد يتم منحهم وضع اللاجئ إذا تعرضوا للعنف الجسدي أو النفسي، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف المنزلي، في بلدهم الأصلي بسبب جنسهم.

Scroll to Top